214

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Türler

الثاني: أن الإحرام تحية البقعة فلا يُقضى كتحية المسجد، وأورد على (١) صاححب التلخيص صور أخرى:
- منها: قول الأصحاب في ناذر صوم الدهر إذا أفطر منه يومًا؛ لأنه لا يمكن قضاؤه.
- ومنها: ناذر الحج كل سنة كناذر صوم الدهر، ومن نذر أن يصلي جميع الصلوات في أوائل أوقاتها فأخر واحدة، أو (٢) أن يتصدق بفاضل قوته كل يوم [فأتلف] (٣) فاضل بعض [٢٨ ق / ب] الأيام [٣٢ ن / ب]، ونفقة القريب إذا وجبت وتركت في بعض الأيام، وإذا نذر أن يعتق كل عبد سيملكه وملك عبيدًا ومات ولم يعتقهم، فإنهم لا يعتقون، ومن ترك رد السلام، ومن فر في الزحف غير متحرف لقتال، ولا متحيز إلى فئة؛ [إذ] (٤) لا يمكنه القضاء، فإنه متى لقي [اثنين] (٥) ممن يجب عليه قتالهما لا قضاء، وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان فإنه واجب على المذهب، ولو ترك الإمساك لم يلزمه لتركه قضاء ولا كفارة، وإنما يجب قضاء اليوم الفائت من رمضان.
وعدم القضاء في هذه الصور كلها [لعدم تصوره، ولعل ابن القاص نبه بمسألة الإحرام لدخول مكة على نظائرها مما يفوت القضاء فيه] (٦)؛ لعدم إمكانه ويقول فيما وجب بالنذر الكلام في الواجب بالأصالة.

(١) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "عليه".
(٢) في (ق): "و".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) استدراك من (س).
(٥) سقطت من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت).

1 / 218