1077

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الحرية] (١)، وولد المبيعة (٢) مبيع، وولد الأضحية أضحية، [وولد المرهونة ليس بمرهون، وولد المستأجرة] (٣) ليس بمستأجر، وإن قلنا تبعية الولد [لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو كان الأب حرًّا والولد له] (٤) منها، فهو حر تبعًا لأبيه، وإن أراد ذلك في النكاح ورد عليه (٥) حرية الولد في نكاح الغرور والوطء بالشبهة، ومن ذلك وطء الأب جارية الابن فأتت بولد، فالولد حر، وهي رقيقة. ومن (٦) هذه المسائل الولاء عليه: لموالي الأب.
- ومنها: تبعيته له في الملك، فيكون ملكًا لسيدها، وأما التبعية في مقدار الدية فيه خلاف أسلفته قريبًا (٧)، فراجعه (٨).
فائدة: قال الجرجاني في "المعاياة": ليس أم الولد يمتنع السيد [من] (٩) وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين (١٠):
الأولى: أن يكون لكافر أم ولد فتسلم، فإنه يمنع من وطئها إلى أن يسلم.

(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ن) و(ق): "المبيع".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) من (ك).
(٥) أي: على صدر الدين بن الوكيل.
(٦) في (ن) و(ق): "وفي".
(٧) في (ن): "أيضًا".
(٨) الراجح في مقدار الدية: أنه يتبع أغلظهما دية، وفي قول: أنه يعتبر به الأب، وفي وجه: أنه يعتبر بأخفهما عملًا بالبراءة الاُصلية.
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٠).

2 / 538