1072

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
القسم السابع: ما وقع فيه التحريم من حيث البحث، ولم أر فيه نقلًا عن ذلك القسم:
- في المبعضة، هل تعطى حكم الحرائر [أو الإماء] (١) أو يوزع، [ومنها] (٢) الجفبين [أكثر من اثنتين] (٣)، هل يعطى حكم الأحرار أو حكم العبيد، أو يوزع إن أمكن، فمن نصفه وربعه حر هل ينكح شيئًا؟ وجزم الشيخ صدر الدين أن حكمه حكم الأرقاء جزمًا.
الوقف (٤) على المبعض نفسه هل يصير كالعبد نفسه حتى لا يصح، أو يصح في نصيبه؟
- يحتمل إذا اجتمع رقيق ومبعض أيهما (٥) أولى بالإمامة.
-[إذا مات الرجل هل تغسله أمته؟ فيه خلاف] (٦) لا يمكن جريانه في المبعضة؛ لأنها أجنبية، فأشبهت المكاتبة فإنها لا تغسله بلا خلاف.
- ولو وكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه، أو وكل عبدًا لم يصح.
- ولو وكل مبعضًا يحتمل الصحة كالمكاتب.
- ولو وكل العبد في البيع بغير إذن السيد، ففيه خلاف، الأصح: أنه لا يصح.
- ولو وكل المبعض ينبغي الصحة كما إذا اشترى لنفسه.
- لو وُكلِّ في النكاح صح في القبول دون الإيجاب على الأصح فيهما،

(١) من (ك).
(٢) من "قواعد العلائي".
(٣) بياض بمقدار كلمة في (ن) و(ق)، استدركناه من "قواعد العلائي".
(٤) في (ن) و(ق): "على الوقف".
(٥) في (ن) و(ق): "أنهما".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

2 / 533