1056

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
- ومنها: ما ذكره الرافعي في "فتاوى البغوي" من أنه لو تزوجها (١) بشرط البكارة فوُجِدَتْ ثيبًا ثم اختلفا، فقالت: كنت بكرًا فافتضني، وقال: بل كانت ثيبًا، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ، وقوله لدفع كمال المهر.
- ومنها: في مسألة الخياط الذي [دفع] (٢) إليه ثوبًا ليخيطه فخاطه قباء، وقال للمالك: كذا أمرتني، فقال المالك: بل أمرتك بقميص (٣)، إذا فرعنا على أن القول قول الخياط فحلف فلا أرش عليه قطعًا ولا أجرة له (٤) على الأصح، وفي [الوجه] (٥) الآخر: له الأجرة إتمامًا لتصديقه، فإن قلت: لكن قالوا تفريعًا على المذهمب، وهو أن القول قول المالك: إنه إذا حلف لا يلزمه الأجرة ويلزم الخياط الأرش على المذهب، وقضية ذلك أن لا أرش على الخياط، فالجواب: أن الأصحاب فرقوا بأن القطع يوجب الضمان ما لم يكن بإذن، وهو غير موجب للأجرة إلا بإذن، [والله أعلم] (٥).
* * *

(١) في (ن) و(ق): "زوجها".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ق): "أمرتني قميصًا".
(٤) في (ق): "عليه".
(٥) من (ن).

2 / 517