1052

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الصفة و(١) عدمها، إلا الصورة المذكورة لا يصح يمينه بطلاقها، ولا دعواها فيما إذا علق على كونه عنينًا فليس لها أن تحاكمه، فلو حققت دعواها خرجت من الزوجية.
قاعدة
[قال ابن القاص] (٢): "تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع" (٣) ومراده: من قُبل قوله في شيء كان عليه اليمين إذا طلبت منه إلا في هذه المسائل:
الأولى: القاضي إذا ادعي عليه بعد العزل الحكم بباطل وادعى [٢٢١ ن/ ب] عليه بقيمة المتلف، فأنكر فلا يمين عليه، قاله الإمام الشافعي نصًّا.
ثانيها: الشاهد إذا ادعى أنه شهد زورًا وادعى عليه قيمة المتلف، قاله ابن القاص تخريجًا (٤).
الثالثة: ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم تحلف الآخر.
الرابعة: إذا ادعي عليه (٥) بشيء، فقال: هو لولدي الصغير، وحكى في الثالثة والرابعة قولًا قديمًا، وأهمل ما [لو] (٦) قال: له عليَّ شيء، ثم فسره بما لا يتمول كقشرة فستقة، فالصحيح قبول قوله [مع يمينه] (٧) ونُصَّ عليه هنا، وصرح به الإمام (٨) أيضًا، وحاول في "المطلب" إثبات وجهين، ولم يتعرض

(١) في (ن) و(ق): "وهو".
(٢) من (ن).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤١)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٥٧).
(٤) في (ق): "في تحريره".
(٥) في (ن): "عارية".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) المقصود بالإمام هنا: تقي الدين السبكي.

2 / 513