1015

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
- ومنها: دعوى الأب مقبولة في الاحتياج إلى النكاح.
- ومنها: إذا ادعت الحمل وقت الميراث ووقت القصاص.
- ومنها: إذا قال: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطع ثم اختلفا، فقال المُخرج: قصدت بإخراجها قطعها عن اليمين، فقال القاطع بل (١) أبحتها، صدق المخرج.
- ومنها: ما إذا باعه [صاعًا] (٢) من صيعان مجهولة الجملة [واختلفا، فقال المشتري: أردت الإشاعة،] (٣) وقال البائع: بل أردت البعض فالأرجح: أن القول قول البائع، وأمثلته كثيرة، وعد منها بعض الطلبة إذا قال لزوجته: إن علمت (٤) كذا فأنت طالق متوهمًا (٥) أن علمها لا يعلم إلا من جهتها وأن قولها فيه مقبول، فتطلق إذا قالت (٦): علمت، ولم أر من نصَّ عليه، وفيه نظر؛ لإمكان إقامة البينة عليه، وتقوى بأن الرجل لو قال لآخر: أنت تعلم أن هذا العبد الذي في يدي حُرٌّ، حكم بعتقه، ذكره الرافعي عن خط الروياني عن بعض الأئمة محتجًا بأنه (٧) لو
لم يكن حرًّا لم يكن المقول له عالمًا بحريته، وقد اعترف السيد بعلمه.
وهذا بخلاف ما إذا قال: أنت تظن، وشبهه ما ذكره القاضي شريح في "أدب القضاء": أنه لو قال: له على ألف فيما أظن أو أحسب، لم يلزمه، وإن قال: فيما أعلم أو أشهد، لزمه، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل:

(١) في (ن) و(ق): "لم".
(٢) من (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "قلت".
(٥) في (ن) و(ق): "متهومًا".
(٦) في (ن): "قال".
(٧) في (ن): "به"، وهي ساقطة من (ق).

2 / 476