1007

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كتاب الشهادات والدعاوى
قال الرافعي: "الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة" (١).
و[قد] (٢) قيل: من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه، قال: ولا بد من استثناء صور من هذا الضابط.
وقوله: "وقد قيل" وهو راجع إلى الأول، وإنما هو عبارة أخرى وحذف في "الروضة" لفظ: (وقد)، [و] اقتصر في "المنهاج" تبعًا "للمحرر" على الثانية، وذكر الإمام عن القاضي (٣) ضابطًا (٤) فيما يجري فيه التحليف، وحاصله حكاية وجهين أحدهما: أن حده أن يدعي حقًا، والثاني: أن ينفي (٥) دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان لا يؤدي إلى فساد؛ احترازًا عن منع تحليف الشاهد والقاضي، ولعل قول الرافعي: (وقد قيل) إشارة إلى هذا.
قاعدة
" لا تصح الدعوى بالمجهول واستثنى في "التنبيه" الوصية" (٦).
واستثنيت معها في التصحيح مسائل آخر، ومنع القاضي حسين الوصية (٧)

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥٦).
(٢) من (ق).
(٣) في (ق): "الإمام".
(٤) في (ن) و(ق): "ضابط".
(٥) في (ن) و(ق): "بلغ".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٤٤).
(٧) أي: منع الدعوى بالمجهول في الوصية.

2 / 468