Eşbah ve Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Yayıncı
دار الكتب العلمية، 2002
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Eşbah ve Nazair
İbn Vekil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Yayıncı
دار الكتب العلمية، 2002
Türler
قيل : يعيد السجود ؛ لأنه لم يجبر المحتاج إلى الجبر والأصح : أنه لا يعيده ؛ لأنه قصد جبر الخلل. وفيه نظر ومنها : ذكر النووي : أنه لو شك ، هل سها أم لا ، فسجد جاهلا بالحكم في أن مثل هذا لا يسجد للسهو بهذه الزيادة .
فائدة ابطال الأعمال في ثواب ما فعل ، هل يحصل ، أو يتوقف على إتمامها؟ فيه صور : منها : لو أبطل وضوءه في أثنائه بحدث ، أو غيره ، فمن أصحابنا من قال : لا ثواب له في المغسول ومنها : لو أبطل الصلاة في أثنائها .
حكى الروياني حصول الثواب ، وخرج من هذه احتمالا في الأولى ، وقال: في هذ يحتمل أن يقال: إن بطل باختياره فلا ثواب ، وإلا فله الثواب11) .
فائدة: اعطاء كل العبادة حكم بعضها في صور .
منها : الناوي صوم التطوع في أثناء النهار هل يثاب على ما سبق؟ وجهان.
ومنها : الناوي عند غسل الوجه ، هل يثاب على السنن السابقة2 وجهان .
ومنها : قال ابن المرزبان : "من أكل بعض الأضحية ، وتصدق ببعضها ، يثاب على الكل ، أو على ما تصدق به؟ وجهان" كوجهي الصورة الأولى قال الرافعي : ينبغي أن يقال : له ثواب التضحية بالكل ، والتصدق بالبعض .
البيع المعلق على شرط باطل ، كما لو قال : بعتك إذا دخلت الدار. واستثنى
Sayfa 93