Eşbah ve Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Yayıncı
دار الكتب العلمية، 2002
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Eşbah ve Nazair
İbn Vekil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Yayıncı
دار الكتب العلمية، 2002
Türler
ومنها : لو قال لها : إن شئت ، أو رضيت فأنت طالق . ففي المسألة وجهان: أحدهما : المناط اللفظ بذلك ، حتى لو قالت : شيت ، أو رضيت ، وكانت كاذبة، وقع.
والثاني : أن الاعتماد على الباطن ، حتى لو كانت كاذبة لم يقع ، ولو رضيت، ولم تتلفظ به وقع) ومنها : أن الشارع اعتبر في أكل المال الرضا، لقوله : {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة.
و في انعقاد البيع من الهازل خلاف وكذلك النكاح ونحوه . والله أعلم .
Sayfa 69