51

Eşbah ve Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Yayıncı

دار الكتب العلمية، 2002

Türler

23 الصح: أنه لا يجب الطلب إلا إذا احتمل وجود الماء، ولو على ندور .

ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه .

ومنها : لو أسلم على ثوب، وصفة، ثم أسلم في ثوب آخر ، وقال بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز.

قال الشيخ : هذا الإطلاق فيه نظر ، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما . فإن الرافعي نص على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما ليرجعا إليه عند تنازعهما() .

و فيه وجه : أنه لا يعتبر .

وهل تعتبر الاستفاضة ، أو يكفي عدلان ؟ فيه وجهان: أظهرهما : الثاني.

وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين فيه .

قال الرافعي : "ولعل الفرق فيه أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل، وفي الصفات ترجع الى المعقود عليه" ، فإذا شرط معرفة الصفات في حق غير المتعاقدين - فهل يشترط مثله هاهنا؟ فيه نظر.

قلت: أما أصل هذه القاعدة ، فالخلاف الأصولي على ثلاثة مذاهب : أحدهما : ما ذكره الشيخ، وهو اختيار الإمام فخر الدين .

والثاني: الجواز مطلقا.

والثالث: المنع مطلقا.

وأما الخلاف في المذهب ، ففيه وجهان جاريان في المجتهد في القبلة . هل يلزمه تجديد الاجتهاد في الصلاة الأخرى، أم لا8) .

Sayfa 62