128

Eşbah ve Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Yayıncı

دار الكتب العلمية، 2002

Türler

14 منها :لو هدم المستأجر الدار المستأجرة ، هل يثبت له الخيارة فيه خلاف والصحيح : الثبوت.

ومنها:لو جبت ذكر روجها ، الصحيح : الثبوت ، بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض ، حيث لا خيار له قولا واحدا ؛ لأنه قابض لحقه ، بخلاف المستأجر ، والمرأة بالجب ومنها : لو قتلت نفسها قبل الدخول ، هل يستقر صداقها ، كما لو ماتت؟ فيه ثلاثة أوجه ، يفرق في الثالث ، فيستقر في الحرة دون الأمة.

ولو قتل السيد أمته ، فلا مهر لها . وفي الأجنبي وجهان .

ومنها : لو قتلت أم الولد سيدها ، هل تعتق؟ .

ومنها : لو رمى نفسه من شاهق عدوانا ، فانكسر فخذه ، فصلى قاعدا ، فهل يقضي؟ فيه خلاف.

ومنها : لو قتل الموصى له الموصي ، فيه خلاف : والأصح : أنها لا تبطل.

ومنها : لو قتل رب الدين المؤجل من عليه الدين ، حق الأجل .

ومنها :لو قتل المدبر سيده ؛ إن جعلنا التدبير وصية ، فعلى الخلاف ، وإن جعلناه عتقا كالمستولدة.

وهذا الخلاف في هذه القاعدة لم يطرد فيما لو باع الماشية قبل الحول ؛ فرارا من الزكاة ، حيث لم يبطل البيع.

وأما مسألة ما لو أفطر ؛ ليجامع ، فإنه لا تجب الكفارة قطعا، فجوابها ظاهر .

وعلى المسألتين مسائل: منها : إذا كان الزوج يكره صحبة زوجته ، فأساء العشرة ، ومنعها بعض حقها حتى ضجرت ، وافتدت باخلع ، فإنه نافذ .

وفيه وجه : إن منعها حقها كالاكراه على الاختلاع بالضرب ، ونحوه ، وهي اذا أكرهها وألجأها ، حتى افتدت نفسها منه بفضل قوة بغير حق، كان الخلع باطلاة كذا قال في البحر ، وحكى عن أبي حامد أنه ألحق به ما إذا منعها حقها من النفقة ونحوها ؛ ليخالعها . قال: وهكذا ذكر في الحاوي، ولم يذكر خلاقا

Sayfa 139