Benzerlikler ve Karşılaştırmalar

Celaleddin es-Suyuti d. 911 AH
42

Benzerlikler ve Karşılaştırmalar

الأشباه والنظائر

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

بيروت

الْمُهَذَّبِ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْأَرْكَانِ يَكْثُرُ لِكَثْرَتِهَا، بِخِلَافِ الشُّرُوطِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي الصَّوْمِ: لَوْ شَكَّ الصَّائِمُ فِي النِّيَّةِ بَعْد الْغُرُوبِ فَلَا أَثَر لَهُ. [قَاعِدَة: النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ] قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ: النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ، وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ مِثَالُ الْأَوَّلِ: أَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ أَحَدًا، وَيَنْوِي زَيْدًا. وَمِثَالُ الثَّانِي: أَنْ يَمُنّ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِمَا نَالَ مِنْهُ فَيَقُولُ: وَاَللَّهِ لَا أَشْرَبُ مِنْهُ مَاءً مِنْ عَطَشٍ، فَإِنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَاء مِنْ عَطَشٍ خَاصَّةً، وَلَا يَحْنَثُ بِطَعَامِهِ وَثِيَابِهِ، وَلَوْ نَوَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْمُنَازَعَةُ تَقْتَضِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ مَا نَوَى، بِجِهَةٍ يَتَجَوَّزُ بِهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّ فِيهِ جِهَةٌ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ إطْلَاقُ اسْمِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ. [قَاعِدَة: مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ] مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ، إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْيَمِينُ عِنْدَ الْقَاضِي، فَإِنَّهَا عَلَى نِيَّةِ الْقَاضِي دُون الْحَالِفِ، إنْ كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الِاعْتِقَادِ، فَإِنْ خَالَفَهُ، كَحَنَفِيٍّ اسْتَحْلَفَ شَافِعِيَّا فِي شُفْعَةِ الْجِوَارِ، فَفِيمَنْ تُعْتَبَر نِيَّتُهُ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: الْقَاضِي أَيْضًا. وَهَذِهِ فُرُوعٌ مَنْثُورَةٌ وَمَعَ نَظِيرٍ فَأَكْثَرَ لِكُلِّ فَرْعٍ فَرْعٌ فَرْع: أَدْخَلَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ النِّيَّةِ، أَوْ الْمُحْدِثُ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ، فَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا، أَوْ الِاغْتِرَافَ فَلَا أَوْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَصِيرُ. وَلَهُ نَظَائِرُ: مِنْهَا: إذَا عَقَّبَ النِّيَّةَ بِالْمَشِيئَةِ، فَإِنْ نَوَى التَّعْلِيقَ بَطَلَتْ، أَوْ التَّبَرُّكَ فَلَا، أَوْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا تَبْطُلُ. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقٌ، أَوْ حُرَّةٌ، فَقَالَ: يَا طَالِقُ، أَوْ يَا حُرَّةُ، فَإِنْ قَصَدَ الطَّلَاقَ، أَوْ الْعِتْقَ حَصَلَا، أَوْ النِّدَاءَ فَلَا، وَإِنْ أَطْلَقَ، فَوَجْهَانِ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ هُنَا عَدَمُ الْحُصُولِ. وَمِنْهَا: لَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلَاق بِلَا عَطْفٍ: فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ وَقَعَ الثَّلَاثُ، أَوْ التَّأْكِيدَ فَوَاحِدَةٌ، أَوْ أَطْلَقَ فَقَوْلَانِ، الْأَصَحّ ثَلَاثٌ. وَمِنْهَا: قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ، فَإِنْ قَصَدَ الظَّرْفَ فَوَاحِدَةٌ، أَوْ الْحِسَابَ فَثِنْتَانِ، أَوْ أَطْلَقَ فَقَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا وَاحِدَةٌ وَكَذَا فِي الْإِقْرَارِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَقَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ، أَوْ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي، أَوْ بِالثَّالِثِ: فَثَلَاثٌ، أَوْ تَأْكِيدَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ: فَثِنْتَانِ، أَوْ أَطْلَقَ فَقَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا ثَلَاثٌ وَكَذَا فِي الْإِقْرَارِ.

1 / 44