Benzerlikler ve Karşılaştırmalar

Celaleddin es-Suyuti d. 911 AH
14

Benzerlikler ve Karşılaştırmalar

الأشباه والنظائر

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

بيروت

أَحَدهَا: نَوَى الِاقْتِدَاء بِزَيْدٍ، فَبَانَ عَمْرًا لَمْ يَصِحّ. الثَّانِي: نَوَى الصَّلَاة عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ عَمْرًا، أَوْ عَلَى رَجُل فَكَانَ امْرَأَة أَوْ عَكْسه لَمْ تَصِحّ، وَمَحِلّه فِي الصُّورَتَيْنِ: مَا لَمْ يُشِرْ، كَمَا سَيَأْتِي فِي مَبْحَث الْإِشَارَة، وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي الصُّورَة الْأُولَى: يَنْبَغِي بُطْلَان نِيَّة الِاقْتِدَاءِ لَا نِيَّة الصَّلَاة، ثُمَّ إذَا تَابَعَهُ خَرَجَ عَلَى مُتَابَعَة مَنْ لَيْسَ بِإِمَامٍ، بَلْ يَنْبَغِي هُنَا الصِّحَّة وَجُعِلَ ظَنّه عُذْرًا، وَتَابَعَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى هَذَا الْبَحْث، وَأُجِيب بِأَنَّهُ قَدْ يُقَال: فَرْض الْمَسْأَلَة حُصُول الْمُتَابَعَة، فَإِنَّ ذَلِكَ شَأْن مَنْ يَنْوِي الِاقْتِدَاءَ، وَالْأَصَحّ فِي مُتَابَعَة مَنْ لَيْسَ بِإِمَامِ الْبُطْلَانِ. الثَّالِثُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، فَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ خَمْسًا أَوْ ثَلَاثًا، لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّمَا فَرَضَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِلْم، فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّر عِنْد الْغَلَط. قُلْت: ذَكَرَ النَّوَوِيُّ الْمَسْأَلَة فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَاب الْوُضُوء، وَفَرَضَهَا فِي الْغَلَط فَقَالَ: وَلَوْ غَلِطَ فِي عَدَد الرَّكَعَات، فَنَوَى الظُّهْر ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، قَالَ أَصْحَابنَا: لَا يَصِحُّ ظُهْره، هَذِهِ عِبَارَته، وَيُؤَيِّدهُ تَعْلِيله الْبُطْلَان فِي بَاب الصَّلَاة بِتَقْصِيرِهِ. وَنَظِير هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: مَنْ صَلَّى عَلَى مَوْتَى، لَا يَجِب تَعْيِين عَدَدهمْ وَلَا مَعْرِفَته، فَلَوْ اعْتَقَدَهُمْ عَشَرَةً فَبَانُوا أَكْثَر، أَعَادَ الصَّلَاة عَلَى الْجَمِيع لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّن، قَالَهُ فِي الْبَحْرِ. قَالَ: وَإِنْ بَانُوا أَقَلّ، فَالْأَظْهَر الصِّحَّة، وَيُحْتَمَل خِلَافه لِأَنَّ النِّيَّة قَدْ بَطُلَتْ فِي الزَّائِد لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا، فَتَبْطُلُ فِي الْبَاقِي. الرَّابِع: نَوَى قَضَاء ظُهْر يَوْم الِاثْنَيْنِ، وَكَانَ عَلَيْهِ ظُهْر يَوْم الثُّلَاثَاء، لَمْ يُجْزِئْهُ. الْخَامِس: نَوَى لَيْلَة الِاثْنَيْنِ صَوْم يَوْم الثُّلَاثَاء، أَوْ فِي سَنَة أَرْبَع صَوْم رَمَضَان سَنَة ثَلَاث، لَمْ يَصِحّ بِلَا خِلَاف. السَّادِس: عَلَيْهِ قَضَاء يَوْم الْأَوَّل مِنْ رَمَضَان، فَنَوَى قَضَاء الْيَوْم الثَّانِي، لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى الْأَصَحّ. السَّابِع: عَيَّنَ زَكَاة مَالِهِ الْغَائِب، فَكَانَ تَالِفًا لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْحَاضِر. الثَّامِن: نَوَى كَفَّارَة الظِّهَار فَكَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَة قَتْل لَمْ يُجْزِئهُ. التَّاسِع: نَوَى دَيْنًا، وَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ، لَمْ يَقَع عَنْ غَيْرِهِ، ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ، وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ صُوَرٌ: مِنْهَا: لَوْ نَوَى رَفْعَ حَدَث النَّوْم، مَثَلًا، وَكَانَ حَدَثه غَيْره، أَوْ رَفَعَ جَنَابَة الْجِمَاع وَجَنَابَته بِاحْتِلَامِ، أَوْ عَكْسه، أَوْ رَفَعَ حَدَث الْحَيْض وَحَدَثهَا الْجَنَابَة، أَوْ عَكْسه، خَطَأ لَمْ يَضُرّ وَصَحَّ الْوُضُوء وَالْغُسْل فِي الْأَصَحّ. وَاعْتُذِرَ عَنْ خُرُوج ذَلِكَ عَنْ الْقَاعِدَة بِأَنَّ النِّيَّة فِي الْوُضُوء وَالْغُسْل لَيْسَتْ لِلْقُرْبَةِ، بَلْ

1 / 16