Arbain Mughniyya
كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين
Türler
668- وأيضا الغالب من حاله عند الطلب الوقوف بنفسه وهو لا يأمنها فيخذل من هذه الجهة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((وكلت إليها))، وأما من عرف آفاتها وخاف من التقصير في حقوقها فلم يتعرض لها بطلب ولا تشوف إليها برغبة، ثم ابتلي بها، فإنه يرجى له أن لا تغلب نفسه عليه، للخوف الغالب عليه، وخصوصا إذا أباها عند العرض عليه، أو فر منها ثم ابتلي، فهذا يتولاه الله بعنايته وإعانته، فيتخلص منها، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((أعنت عليها)).
669- ثم إن هذا الحديث مخصوص بما إذا تعين عليه ذلك ولم يكن هناك من يصلح لها غيره، ووثق من نفسه، والتحرز من الميل، فقد قال أصحابنا وغيرهم: يجب عليه أن يطلب في هذه الحالة ويشهر نفسه عند الإمام إن كان خاملا، ويخبر بصفاته التي هي قائمة به من العلم والكفاية كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام للعزيز: {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم}.
670- وإذا تعين عليه ذلك وجب القبول أيضا وحرم الامتناع وكان للإمام إجباره على الأصح عند أصحابنا.
البحث الثاني: فيما يتعلق باليمين:
671- أحدهما جواز التكفير قبل الحنث، فقد استدل بالحديث على ذلك لتقديمه صلى الله عليه وسلم التكفير أولا، واعترض عليه بأن الواو لا تقتضي الترتيب، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه))، أخرجه مسلم.
Sayfa 484