Fıkıh Kutupları

İbn Ebi Cümhur d. 901 AH
137

Fıkıh Kutupları

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

أما لو ادعى إحلافه، والتمس إحلافه على انه لم يحلفه ففي السماع الإشكال أقوى، والأقرب العدم.

ولو ادعى القاذف الإبراء كان له الإحلاف على الأقوى، وفي سماع دعواه على الحاكم انه حكم له فيتوقف الحاكم اشكال، أقربه السماع فيتذكر، أما لو أنكر لم تسمع قطعا وليس له إحلافه.

أما لو قال لخصمه: احلف أنك لم تعلم أنه حكم لي، ففي سماعه اشكال، أقربه السماع. أما دعوى الكذب أو التزوير على القاضي والشاهد فلا تسمع قطعا، وهل يحكم بالنكول؟ الأقوى لا، إلا في دعوى ابدال النصاب، أو الإخراج، أو عدم الحول، ففي سماعها بغير بينة خلاف، والأقوى السماع.

وهل يحتاج الى اليمين؟ احتمالان، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول؟

اشكال.

ولو مات من لا وارث له فوجد في تذكرته: لي على فلان كذا، فادعى عليه الحاكم فأنكر ونكل عن اليمين، ففي القضاء بالنكول اشكال هنا أقوى.

ولو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء، فأنكر الوارث ونكل فهنا القضاء بالنكول قريب.

ولو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، واتهمه الحاكم، أو قال: إنما أسلمت بعده، وقلنا بالأخذ منه لزمته اليمين، فان نكل فالإشكال.

ومدعي استعجال الإنبات بالعلاج هل يحلف؟ اشكال، ولو قلنا به فنكل ففي الحكم حينئذ إشكال. وكذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه، ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتمالان.

وولد المرتزق من بيت المال لو ادعى الاحتلام ليأخذ الرزق، ففي تصديقه بغير يمين اشكال، ولو قلنا به فنكل فإشكال.

Sayfa 169