Fıkıh Kutupları
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Türler
[41] قطب الموروث هو المال وما يتبعه، وحقوق العقوبات والمنافع.
أما ملك الانتفاع فلا يورث قطعا، وما هو راجع الى الشهوة كذلك أيضا.
ولو طلق احدى زوجاته ومات قبل التعيين، فالقول بتعيين الوارث بعيد، وحق اللعان كذلك، والرواية بانتقاله ضعيفة. وهل ينتقل حق الرجوع في الموهوب؟
اشكال أقربه العدم، وفي الولاء اشكال.
وأسبابه النسب والنكاح والولاء، لأن أسبابه إن أمكن ابطالها فهو النكاح، وان لم يمكن: فان اقتضى حصوله من الطرفين فهو القرابة، والا فهو الولاء.
والسبب فيه قد يكون مطلقا، وقد يكون مركبا.
والتولد أصل النسبي، فعليه تبنى طبقات الإرث، والأنعام أصل في السببي، والأول مقدم، لتأصله، والثاني مؤخر، لعروضه.
ومنع الأصل لا يستلزم منع من يتصل به، كولد القاتل لا يمنعه منع أبيه، إلا في قتل المعتق مولاه ففي منع إرث ابنه احتمال. ولو هرب المعتق الكافر الى دار الحرب فاسترق ولده، ثم مات معتقه ففي إرث ولده، أو يكون لبيت المال وجهان.
وشرائطه: تقدم موته على الوارث تحقيقا أو تقديرا كالغرقى والمهدوم عليهم، ووجود الوارث حالة الموت. ولا تشترط حياته بل انفصاله حيا وان لم تستقر حياته، حتى لو استدخلت المرأة مني الزوج بعد موته فانخلق منه ولد وصدقها الوارث ورث، وفيه اشكال.
والعلم بالموت، والدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث على قول، فلو
Sayfa 149