Fıkıh Kutupları
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Türler
احتمال.
ولو أذن الولي للسفيه فزاد عن مهر المثل ودخل وجب مهر المثل، وهل يفسد النكاح هنا؟ احتمالان. ومخالفة الشرط فيه على احتمال.
والذميان إذا عقد أعلى خمر أو خنزير وترافعا الى الحاكم، فهل يحكم بالقيمة عند مستحليه، أو بمهر المثل؟ اشكال.
ولو زوج العبد بحرة وجعله صداقا ففي الصحة إشكال، ولو قلنا بها فهل لها الفسخ والرجوع الى مهل المثل، اشكال. ويثبت بوطء الشبهة، وبوطء المرتهن بظن الإباحة، وبالإكراه. وهل يثبت بوطء الأمة زمانا مطاوعة؟ إشكال، ووطء المبتاعة فاسد.
وإذا استقلت كبيرة الزوجتين بإرضاع صغيرتهما وانفسخ النكاح، غرمت المرضعة المهر المسمى، أو المثل ان لم يسم. وهل الضمان للزوج أو للمرضعة فيضمن المثل ابتداء؟ احتمالان.
والشاهد بسبب محرم بين الزوجين لو رجع بعد الفرقة كذلك على الأقوى.
وهل لو ادعى اثنان زوجية امرأة فصدقت أحدهما كان للآخر إحلافها، فإن نكلت وحلف الآخر ففي تغريمها مهر المثل قولان.
ولو تزوجت فادعى الرجوع قبل الانقضاء فصدقت لم يقبل قولها، وهل تغرم مهر المثل؟ اشكال، ومدعية القسمية لو أجابها الزوج بعدم العلم وادعته حلف لها، وهل يثبت مهر المثل أو ما ادعته؟ احتمالان، وكذا حكم الورث.
ولو تنازعا في القدر ففي تقديم الزوج، أو التحالف، أو تقديم قوله ان ادعت زيادة على مهر المثل، أو يثبت مطلقا، أو يقدم قولها ان نقصت دعواها عنه؟ احتمالات، والمشهور الأول.
ولا يتجرد الوطء المباح عن مهر، إلا في تزويج أمته بعبده، ولو أعتقها ففي
Sayfa 143