Peygamber'in Hükümleri
أقضية رسول الله(ص)
Yayıncı
دار الكتاب العربي
Yayın Yeri
بيروت
Türler
«حكم رسول الله ﷺ» في الأحباس
في الواضحة عن الواقدي عن الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قال:
سألنا عن أول حبس حبس في الإسلام فقال قائل: أحباس رسول الله ﷺ وهو قول الأنصار «١» .
وقال المهاجرون: حبس عمر بن الخطاب أول حبس كان في الإسلام، وذلك أن النبيّ ﷺ لما قدم المدينة وجد أرضا واسعة: لزهرة، وأهل رايج، وحسيكة «٢»، وقد كانوا جلوا عن المدينة قبل مقدم النبيّ ﷺ بيسير، ومنهم من انجلى عن أرضه بعد مقدم النبي ﷺ وتركوا أرضا واسعة فيها براح، ومنها رديء لا تسقى يقال له: الخشاشير. وكان رسول الله ﷺ قد أعطى عمر بعضها: ثمغ «٣»، ثم اشترى عمر بن الخطاب- ﵁ إلى ما أعطاه رسول الله ﷺ من قوم يهود، فكان مالا معجبا فقال عمر: يا رسول الله إن مالي مال معجب، وأنا أحبه. فقال رسول الله ﷺ: «حبّس أصله، وسبّل ثمرته» . ففعل عمر «٤» .
مطرف عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ثمغ أول صدقة تصدق بها في الإسلام وأن عمر يوم أراد أن يتصدق بها قال: أشر عليّ يا رسول الله في صدقتي كيف أصنع فيها؟ فقال رسول الله ﷺ: «حبّس أصلها، وسبل ثمرتها» «٥» .
وعن المسور بن رفاعة عن محمد بن كعب القرظي قال: أول صدقة كانت في الإسلام صدقة رسول الله ﷺ بأمواله الموقوفة. قال: فقلت: فإن الناس يقولون صدقة عمر. قال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وعشرين شهرا من مهاجرة النبيّ ﷺ، وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله ﷺ يضعها حيث أراه الله، فتصدق بها رسول الله ﷺ صدقة حبس، وهي: سبعة حوائط. وإنما تصدق عمر بثمغ بعد ما رجع النبيّ ﷺ من خيبر سنة سبع من الهجرة، وكانت خيبر سنة ست «٦» .
وقال الزهري: صدقة النبيّ ﷺ الحوائط السبعة من أموال بني النضير بعد أن رجع رسول
(١) الواقدي محمد بن عمر بن واقد الأسلمي- متروك مع سعة علمه. كما قال الحافظ في التقريب. وحصين ابن عبد الرحمن ضعفه أحمد وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين فكأن روايته عن الصحابة مرسلة. (٢) حسيكة: موضع في المدينة كان بها يهود من يهودها. (٣) ثمغ: مال كان لعمر بن الخطاب فوقفه ﵁. (٤) رواه النسائي (٦/ ٢٣٠)، وابن ماجه (٢٣٩٧)، والبيهقي (٦/ ١٦٢) من حديث عمر ﵁. وإسناده صحيح. (٥) رواه أحمد (٢/ ١٥٦ و١٥٧) من حديث ابن عمر ﵄. وهو حديث صحيح. (٦) رواه ابن سعد (١/ ٣٨٨) ذكر صدقات رسول الله ﷺ وابن كثير (٣/ ٢٣٧) من كلام محمد بن كعب القرظي موقوفا عليه.
1 / 102