Peygamber'in Hükümleri
أقضية رسول الله(ص)
Yayıncı
دار الكتاب العربي
Yayın Yeri
بيروت
Türler
وقد تقدم عن جابر أنه قال: إذا قال هي لك ما عشت فإنما ترجع إلى صاحبها الذي أعمرها.
وفي رواية مسدد عن يحيى عن سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جابر: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة له حياتها فماتت، وذكر الحديث كما ذكره مسلم وهذا يقوي مذهب مالك «١» .
«حكم رسول الله ﷺ» في المشبهات
في الموطأ والبخاري ومسلم عن عائشة زوج النبيّ ﷺ أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي- قد كان عهد إليّ فيه- فقام عبد بن زمعة وقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله ﷺ فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي، وقد كان عهد إليّ فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله ﷺ: «هو لك يا عبد بن زمعة»، ثم قال رسول الله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . ثم قال رسول الله ﷺ لسودة بنت زمعة: «أحتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله ﷿ «٢» . وكانت سودة زوج النبيّ ﷺ لم يذكر مالك هذا في الموطأ.
في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ وصية الكافر لأن عتبة مات كافرا، وذلك أنه هو الذي.
كسر رباعيته ﷺ في يوم أحد، فدعا النبيّ ﷺ ألايحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا. ذكره عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك ذكر ابن أبي حثمة: أنه مات كافرا.
وفيه: استلحاق الأخ، وفي ذلك اختلاف ولا خلاف في استلحاق الابن وفيه حجة المالك في الحكم بقطع الذرايع لأن قطع الذرايع أن يمنع من المباح لئلا يوقع في الحرام، ومثل قول الله ﷿: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النّور: الاية ٣١] . ومثل نهيه تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي ﷺ: «راعنا»، وهم لا يريدون الإذاية للنبي ﷺ، فنهاهم الله عن ذلك بسبب قول اليهود للنبيّ ﷺ: راعنا يريدون بذلك: يا أرعن.
ومثل هذا نهى الله أهل السبت عن الصيد فيه، فأخذ بعضهم حيتانا في غير السبت فجعل كصيدهم في السبت وعذبوا على ذلك.
(١) رواه أبو داود (٣٥٥٧) من حديث جابر ﵁. وهو حديث صحيح. (٢) رواه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧)، والموطأ (٢/ ٧٣٩) من حديث عائشة ﵂.
1 / 107