Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
Türler
٢. قال ﷺ: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا، وأحل حرامًا" (^١).
وجه الدلالة:
أن هذا الشرط فاسد لأنه يمنع الزوج مما له حق أن يفعله (^٢).
ثانيا: من الأثر:
عن علي ﵁ في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها، قال: "شرط الله قبل شرطها (^٣) " (^٤).
وجه الدلالة:
أن في هذا الأثر دلالة على أن شرط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها ولا يرحلها عنه، لا يلزم الوفاء به، فعلي ﵁ لم ير لها شيئا (^٥).
ثالثا: من العقل:
أن عقد النكاح لا تفسده الشروط، فهو يصح على بدل مجهول وهو مهر المثل (^٦).
• استدل القائلون بأن شرط الدار في عقد النكاح يلزم الوفاء به بالسنة والأثر والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال رسول الله ﷺ: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (^٧).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث واضحة في وجوب الالتزام بشروط النكاح وهي أولى من غيرها.
٢. قال ﷺ: " المسلمون على شروطهم" (^٨).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث واضحة في وجوب الوفاء بالشروط.
ثانيا: اجماع الصحابة:
(^١) سبق تخريجه ص ٧٣.
(^٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٥٠٧.
(^٣) يقصد بشرط الله في قوله " اسكنوهن من حيث سكنتم". انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٥/ ٤٤١
(^٤) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٧)، ١/ ٢١٣.
(^٥) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٥/ ٤٤١ "بتصرف".
(^٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/ ٣٦٥.
(^٧) سبق تخريجه ص ٧٣.
(^٨) سبق تخريجه ص ٧٣.
1 / 88