113

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Türler

أن النبي ﷺ خير الولد سواء كان ذكرًا أو أنثى بين أبويه (^١).
ثانيا: من الأثر:
١. اختصم عمر بن الخطاب ﵁ وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر ﵁ فقضى لها به وقال: "ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" (^٢).
٢. عن عمر ﵁: " أنه خير غلامًا بين أبيه وأمه" (^٣).
ثالثا: المعقول:
١. أن الأم أقرب إلى الولد وأشفق عليه (^٤).
٢. يستوي في التخيير الغلام والجارية كما يستويان في الانتساب (^٥).
• استدل القائلون بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الغلام بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير، بالسنة والأثر والإجماع والمعقول:
أولا: من السنة:
١. عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ "خَيَّرَ غلاما بين أبيه وأمه".
٢. عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله ﷺ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي ﷺ: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" (^٦).
ثانيا: من الأثر:
اختصم عمر بن الخطاب ﵁ وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر ﵁ فقضى لها به وقال: "ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" (^٧).
ثالثا: الإجماع:

(^١) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٤
(^٢) مصنف عبد الرزاق، (ح ١٢٦٠١)، ٧/ ١٥٤.
(^٣) سبق تخريجه ص ٩٢.
(^٤) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٦.
(^٥) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٠/ ٩٤.
(^٦) سبق تخريجه ص ٩٤.
(^٧) مصنف عبد الرزاق، (ح ١٢٦٠١)، ٧/ ١٥٤.

1 / 113