Kıptiler ve Müslümanlar: Arap Fethinden 1922'ye
أقباط ومسلمون: منذ الفتح العربي إلى عام ١٩٢٢م
Türler
يتضح من هذه الفتوى أن السلطة استغلت لمصلحتها هذا الخطأ في ذلك العصر؛ إذ إنها تجاهلت عدم وجود أي فارق بين الجزية التي كانت تجبى نقدا وبين الخراج، الذي كان يجمع عينا، وهاتان الضريبتان كانتا مفروضتين، على أي حال، على أهل الذمة دون سواهم.
وإن اضطرت السلطات إلى إعفاء سكان المدن الذين يعتنقون الإسلام، فإنها استمرت في جباية الخراج من الملاك الزراعيين جميعا على الرغم من أن الخارج ليس إلا جزية مفروضة على الأراضي الزراعية واشتراك أهل القرية في دفعها، ولما رأى سكان الأقاليم أن ليس أمامهم أية فائدة مادية من دخولهم في الإسلام، تلكأوا في اعتناق الدين الجديد بخلاف الحال مع سكان المدن، ويقول المستشرق «دي ساسي»: «لعل ذلك أحد الأسباب التي دعت إلى بقاء المسيحية في الأقاليم مدة أطول منها في الأقاليم».
52
وعندما اتضح أن هذا الإجراء لا يكفي لسد عجز الميزانية، فكرت السلطات في زيادة نسبة الجزية، ويقول لنا المقريزي: «كتب معاوية بن أبي سفيان إلى وردان وكان قد تولى خراج مصر، أن زد على كل رجل من القبط قيراطا، فكتب إليه وردان كيف نزيد عليهم وفي عهدهم ألا يزاد عليهم شيء، فعزله معاوية».
53
وحاول أبو يوسف بعد ذلك أن يبرر رفع الجزية والخراج، فقال: «إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أن الأرض في ذلك الوقت محتملة لما وضع عليها، ولم يقل حين وضع عليها ما وضع من الخراج أن هذا الخراج لازم لأهل الخراج وحتم عليهم، ولا يجوز لي ولمن بعدي من الخلفاء أن ينقص منه، ولا يزيد فيه».
54
وقد فكرت السلطة أن تحمل الأحياء على دفع الجزية عن الأموات، ويقص ابن الحكيم علينا: «كتب حيان إلى عمر بن عبد العزيز يسأله أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم، فسأل عمر عراك بن مالك، فقال عراك: «ما سمعت لهم بعهد ولا عقد وإنما أخذوا عنوة بمنزلة العبيد»، فكتب عمر إلى حيان بن شريح أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم».
55
ويدل هذا الإجراء - حسب ما يقول المقريزي - على «أن عمر كان يرى أن أرض مصر فتحت عنوة، وأن الجزية إنما هي على القرى، فمن مات من أهل القرى، كانت تلك الجزية ثابتة عليهم، وأن من مات منهم لا يضع عنهم من الجزية شيئا».
Bilinmeyen sayfa