Açık Görüşlerde Yararlı Faydalar
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Türler
[الفائدة السبعون: في الشفعة بين الذمي والمسلم]
تثبت الشفعة للذمي على مثله في خططهم ولو مجوسيا إجماعا؛ إذ لم يفصل الدليل، وتثبت للمسلم على الذمي إجماعا ولو في خططهم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )).
(ه، ن ، ص ): ولا تثبت لكافر على مسلم ولو في خططهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا شفعة لليهودي ولا للنصراني ))، والمراد على المسلم لا على مثله لما مر، ولا على مثله في خططنا.
(المهدي): إلا المنقول قيل إجماعا.
(الهدوية): ولا فيه بعموم الخبر.
( ز) و(م بالله) و(الهادي في المنتخب): لم يفصل الدليل فتثبت لهم في خططنا وخططهم وعلى المسلمين، وبعضهم الآخر.
قلنا: بل فصل لما مر، وقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }[النساء: 141]وقوله تعالى: {وجعل كلمة الذين كفروا السفلى }[التوبة: 40] وقول علي عليه السلام: (لا يبنين يهودي ولا نصراني ألحقوه بالحيرة) فإذا منعوا من البناء لزم منعهم من استحقاقه بالشفعة، وأيضا الشفعة إما من حق الملك أو من حق المالك، وحق الملك كالطريق والمسيل يتبعه بلا مراعاة للمالك كان مسلما أم كافرا، وحقوق المالك تجب لمن له على غيره حق، وإلا ظهر أن الشفعة من حق المالك؛ لأنها شرعت لدفع الضرر، والشارع لم يثبت للكافر على المسلم حقا إلا حق الذمة، ولهذا أمرنا بالصغار بهم وإلجائهم إلى مضائق الطرق؛ فكيف نجعل لهم سلطانا وحقا على المسلمين في أخذ أموالهم بالشفعة كرها، هذا خلف ولا وجه له.
Sayfa 1