Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Yayıncı
دار إحياء الكتب العربية
Türler
فى مَسْجُد بَعَيد، وَأَنْ يُوجَدَ المَطَرُ عِنْدِ افْتِتَاحِ الْأُولَى وَالْفَرَاغِ مِنْهَا وَافْتِتَاحِ الثَّانِيَةَ، وَيَشْتَرَطُ مَعَ ذلكَ مَا تَقَدَّمَ فِي جَمْعِ السَّفَرِ تَقْدِيمًا، فَإِنْ انْقَطَعَ بَعْدَهُمَا أَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ مَضَتَا عَلَى الصِّحَّةِ، وَلاَ يَجُوزُ الجَمْعُ بِالمَطَرِ تَأْخِيرًا.
بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ
إِذَا كَانَ الْقِتَالُ مُبَاحًا، وَالْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، فَرَّقَ الإِمَامُ النَّاسَ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةٌ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ، مُنْفَرِدِينَ، وَذَهَبُوا إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ. وَبَأُولَئِكَ وَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً، فَإِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ نَوَوْا مُفَارَقَتَهُ وَأَتَمُّوا مِنْفَرِدِينَ إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلاَةِ يَقْرَأُ فَيُحَرِّمُونَ، وَيَمْكُثُ لَهُمْ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ قَامُوا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، وَيُطِيلُ هُوَ التَّشَهُّدَ هُمْ يَسْلِمُ بِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ مَغْرِبًا، صَلَّى بِالأُولَى رَكْعَتَيْنِ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً، أَوْ رُبَاعِيَّةً صَلَّى بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ، وَصَلَّى بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً صَحَّ، وَإِنْ كَانَ الْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ يُشَاهِدُونَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ مَّهُمْ صَفٌّ فَأَكْثَرَ، وَأَحْرَمَ وَرَكَعَ وَرَفَعَ بِالْكُلِّ، فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي
(فى مسجد بعيد) عن داره فلو صلى فى بيته ولو جماعة أو فى مسجد قريب من داره فليس له الجمع بالمطر ( و) بشرط ( أن يوجد المطر عند افتتاح الأولى و) عند ( الفراغ منها وافتتاح الثانية ويشترط مع ذلك ما تقدم فى جمع السفر تقديما) من نية الجمع فى الأولى وتقديمها وعدم الفصل بينهما، وأما دوام السفر فيأتى مكانه هنا المطر على حسب ما شرط فيه ( فإن انقطع) المطر (بعدهما) أى الصلاتين ( أو فى أثناء الثانية مضتا على الصحة) وللامام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر ( ولا يجوز الجمع بالمطر تأخيرا) لأن المطر قد ينقطع.
( باب) كيفية ( صلاة الخوف)
وبيان ما يحتمل فيها مما لا يحتمل فى غيرها (إذا كان القتال مباحا) يعنى مأذونا فيه فيشمل الواجب كقتال الكفار والمباح كقتال من قصد مال إنسان ( والعدو فى غير جهة القبلة فرق الإمام الناس فرقتين فرقة) تقف ( فى وجه العدو ويصلى بفرقة ركعة) فى الثنائية ( فإذا قام إلى الثانية نووا مفارقته وأتموا) صلاتهم (منفردين وذهبوا إلى وجه العدو .. وجاء أولئك إلى الإمام وهو قائم فى الصلاة يقرأ) فى الركعة الثانية (فيحرمون ويمكث) فى وقوفه ( لهم بقدر الفاتحة وسورة قصيرة فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم) وتغتفر لهم هذه المخالفة للخوف (ويطيل هو التشهد ثم يسلم بهم) ليحوزوا معه فضيلة السلام كما حازت الفرقة الأولى فضيلة التحريم (فان كانت مغربا صلى بالأولى ركعتين و) يصلى ( بالثانية ركعة، أو رباعية صلى بكل فرقة ركعتين فان فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صح) وتفارق كل فرقة من الثلاثة الأول الإمام وتتم لنفسها وهو منتظر فراغها ومجىء الأخرى وهذه صلاة ذات الرقاع (وإن كان العدو فى القبلة يشاهدون) أى يراهم المصلون ليس بينهم حائل (وفى المسلمين كثرة) بحيث يقاوم كل صف مثلهم العدو (صفهم: صفين فأكثر وأحرم وركع ورفع بالكل فإذا سجد سجد معه الصف الذي
يليه
82