77

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

أو بَأَخْرَسَ، أَوْ أَرْتَ، أَوْ أَلْثَغَ، فَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّ إِمَامَهُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ، لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ، أَوْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ، أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، أَوْ فِيهَا وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، فَإِنْ كَانَتْ بِهِ الْأَرْبَعُونَ وَتَتِمُّ الْإِعَادَةُ، وَيَصِحُّ فَرْضٌ خَلْفَ نَفْلٍ، وَيَصِحُّ خَلْفَ ظُهْرٍ، وَتَصِحُّ خَلْفَ قَاعِدٍ، وَأَدَاءٌ خَلْفَ قَاضٍ وَبِالْعَكْسِ، وَلَوِ اقْتَدَى بِغَيْرِ شَافِعِيٍّ صَحَّ إِنْ لَمْ يَقِنْ أَنَّهُ أَخَلَّ بِوَاجِبٍ وَإِلَّا فَلَا، وَالِاعْتِبَارُ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ. وَتُكْرَهُ وَرَاءَ فَاسِقٍ وَفَأْفَاءَ وَتَمْتَامٍ وَلَاحِنِ.

(فَصْلٌ) السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الذَّكَرَانِ فَصَاعِدًا خَلْفَ الْإِمَامِ وَالذَّكَرُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يَتَأَخَّرَانِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا تَقَدَّمَ الْإِمَامُ؛ وَإِنْ حَضَرَ رِجَالٌ وَصِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ تَقَدَّمَ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ، وَتَقِفُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ وَسَطَهُنَّ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَرْتَفِعَ مَوْقِفُ الْإِمَامِ عَلَى الْقَوْمِ وَيُكْرَهُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْإِمَامُ تَعْلِيمَهُمْ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ.


(أو بأخرس) وإن كانت صلاته صحيحة (أو): (أرتٌ) وهو من يدغم في غير محل الإدغام (أو): (ألثغ) وهو من يبدل حرفًا بحرف (فإن ظهر بعد الصلاة أن إمامه واحد من هؤلاء) التسع (لزمت الإعادة إلا إذا كان). الإمام (عليه نجاسة خفية أو كان محدثًا) حدثًا أكبر أو أصغر فلا إعادة عليه وصحت صلاته لكن بشرط أن يكون الإمام المحدث (في غير) يوم (الجمعة أو فيها وهو زائد على الأربعين) لأن صلاته غير صحيحة فلا يحسب من أهل الجمعة (فإن كملت به الأربعون وجبت الإعادة) لأن الكمال شرط في الأربعين وقد فات بحدث الإمام (ويصح فرض خلف نفل) أي يصح لمن يصلي فرضًا أن يقتدي بمن يصلي نفلًا (وصح خلف ظهر وقائم خلف قاعد، و) لمن يصلي (أداء خلف قضاء وبالعكس) في كل ما تقدم من قوله ويصح فرض الخ (ولو اقتدى) شافعي (بغير شافعي) حنفي (صح) وحاز فضيلة الجماعة (إن لم يتيقن أنه) أي الإمام قد (أخل بواجب) كأن ترك البسملة من الفاتحة أو لمس امرأة تنقض الوضوء أو مس فرجه ولم يتوضأ (وإلا) بأن تيقن ذلك من الإمام (فلا) يصح الاقتداء (والاعتبار) في الواجب (باعتقاد المأموم) فإذا فعل الإمام شيئًا يعتقد المأموم أنه يبطل الصلاة والإمام لأنه لا يبطل فالعبرة باعتقاد المأموم (وتكره) الصلاة (وراء فاسق) بأن ارتكب كبيرة كشرب خمر أو تعاطى ربًا أو أصر على صغيرة كنظر إلى غير محرم ولم تغلب طاعاته على معاصيه (وفأفاء) من يكرر الفاء (وتمتام) من يكرر التاء (ولاحن) بما لا يغير المعنى.

(فصل) فيما يتعلق بموقف الإمام والمأموم (السنة أن يقف الذكران فصاعدًا خلف الإمام) أي وراءه لا يمينًا ولا شمالًا (والذكر الواحد عن يمينه فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتأخران) حتى يكونا وراء الإمام إنما بأفعال لا تبطل الصلاة وذلك لا يتأتى إلا في القيام أو الركوع (إن أمكن) التأخر (وإلا تقدم الإمام، وإن حضر رجال وصبيان ونساء تقدم الرجال) في الصف {ثم الصبيان) بعد الرجال في صف آخر إن كمل الرجال صفهم وإلا كمل صفهم من الصبيان هذا إن حضروا معًا، فإن حضر الصبيان أولًا واصطفوا ثم حضر الرجال فلا يؤخرون لأجلهم (ثم النساء وتقف إمامة النساء وسطهن) ولا تتقدم عليهن (ويكره أن يرتفع موقف الإمام على المأمومين وهو أن يقف المأموم مرتفعًا على الإمام (إلا أن يزيد الإمام تعليمهم أفعال الصلاة) فيرتفع عليهم لذلك.

75