Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Yayıncı
دار إحياء الكتب العربية
Türler
وَلَا يُشْتَرَطُ الْبَيَاضُ وَالثَّخَانَةُ فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ، وَلَا الصُّفْرَةُ وَالرِّقَّةُ فِي مَنِيِّ الْمَرْأَةِ، وَلَا غُسْلَ فِي مَذْيٍ، وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ بِلَا شَهْوَةٍ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ، وَلَا فِي وَدْيٍ، وَهُوَ مَاءٌ أَبيض كَدِرٌ ثَخِينٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ، فَإِنْ شَأنه فِي الْخَارِج مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ تَخَيَّرَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ مَنِيًّا وَاغْتَسَلَ فَقَطُ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ مَذْيًا وَغَسَلَ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ وتوبه منه وَتَوَضَّأَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَفْعَلَ جَمِيعَ ذَلِكَ، وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ مَا حرُمُ بِالْحَدَثِ وَكَذَا اللَّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَلَوْ بَعْضُ آيَةٍ، وَيُبَاحُ أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ، فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ عَصَى أَوِ الذِّكْرَ أَوْ لَا شَيْءَ، وَلَهُ الْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
(فَصْلٌ) يَبْدَأُ الْمُغْتَسِلُ بِالتَّسْمِيَةِ، ثُمَّ بِإِزَالَةِ قذر ، ثُمَّ وُضُوءٍ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا نَاوِيًا رَفْعَ الْجَنَابَةِ، أَوِ الْحَيْضِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ وَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، ثُمَّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثَلَاثًا، وَيَتَعَهَّدُ مَعَاطِفَهُ وَيَدْلُكُ جَسَدَهُ، وَفِي الْحَيْضِ تُتْبَعُ أَثَرَ الدَّمِ فِرْصَةَ مِسْكٍ،
(ولا يشترط البياض والثخانة في منى الرجل ولا الصفرة والرقة في منى المرأة) فالمدار على العلامات التي ذكرت (ولا غسل في مذى وهو ماء أبيض رقيق لزج) أي يعلق باليد (يخرج بلا شهوة عند الملاعبة، ولا في ودى وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول) حيث استمسكت الطبيعة (فإن شك هل الخارج) هو (منى أو مذى) حيث لم توجد فيه صفة من الصفات السابقة (تخير إن شاء جعله منياً واغتسل فقط) بنية الجنابة ولا يجب عليه غسل ما أصابه (وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه وتوضأ) وجوباً للصلاة (ولا يغتسل) أي لا يجب عليه الغسل (والأفضل أن يفعل جميع ذلك) الوضوء: الغسل وغسل ما أصابه (ويحرم بالجنابة ماحرم بالحدث) أي الأصغر من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله (وكذا، يحرم زيادة على ذلك (اللبث في المسجد) أي المكث فيه (وقراءة القرآن ولو) كانت (بعض آية) ولو حرفا (ويباح الذكر) وغيره من الأحكام والقصص (لا بقصد القرآن) بل بقصد ذكر أو غيره، وكذا يجوز للجنب النظر في الصحف وإجراء القرآن في سره والهمس به من غير أن يسمع نفسه ولا يمنع الحائض الجنب والكافر من قراءته (فإن قصد القرآن عصى أو الذكر أو لاشيء) بأن أطلق (جاز، وله المرور في المسجد) من غير تردد ومكث (ويكره) المرور للجنب (لغير حاجة).
(فصل) في كيفية الغسل: (يبدأ المغتسل بالتسمية) مقرونة بنية سنن الغسل (ثم بإزالة قذر) طاهر كمني أو نجس كمذى (ثم وضوء كوضوء الصلاة) وإن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر كأن نام محدثا فأجنب وينوي بهذا الوضوء سنة الغسل إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر والأنوى رفع الحدث (ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً ناوياً رفع الجنابة) إن كان جنباً (أو الحيض) إن كانت حائضاً وكذلك النفساء (أو استباحة الصلاة) وهذه تصلح للجميع ومثلها فرض الغُسل أو أداؤه (ويخلل شعره) ندباً (ثم) يفيض الماء (على شقه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً) وهذا الترتيب أقرب لوصول الماء وأبعد عن الإسراف (ويتعهّد معاطفه) أي الملتوى من جسده كالإبط (يدلك جسده) بأن يمرّ يده على جسده بقدر ما تصل (و) ندب (في الحيض) أن (تتبع أثر الدم فرصة مسك) أي قطعة منه بأن تجعلها على قطنة وتدخلها بعد الغسل فرجها
23