Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Yayıncı
دار إحياء الكتب العربية
Türler
عَنِ الذقن . وَيَحِبُ غَسْلُ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ وَسَائِرِ مَا يُحِيطُ بِالْوَجْهِ لِيَتَحَقَّقَ كَمَالُهُ. وَسُنَّ أَنْ يُخَلِّلَ اللِّحْيَةَ مِنْ أَسْفَلِهَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ ثَلاثًا، فَإِنْ قُطِعَتْ مِنَ السَّاعِدِ وَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِي أَوْ مِنْ مِفْصِلِ الْمِرْفَقِ لزمه غَسْلُ رَأْسِ الْعَضُدِ أو من العضد ندب غسل باقيه ، ثم يمسح رَأْسَهُ فَيَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًا، فَإِنْ كَانَ أَقْرَعَ أَوْ ما نبت شَعْرُهُ أَوْ كَانَ طَوِيلًا أَوْ مَضْفُورًا لَمْ يُنْدَبِ الرَّدُّ فَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ بِلَا مَدٍّ بَحَيْثُ بَلَّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، وَهُوَ بَعْضُ شَعْرَةٍ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ أَوْ قَطَرَ وَلَمْ يَسِلْ أَوْ غَسَلَهُ كَفَى، فَإِنْ شَقَّ نَزْعُ عِمَامَتِهِ كَمَّلَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَسْحِ مَا يَجِبُ، ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ثَلاثًا، ثُمَّ يَمْسَحُ صِمَاخَيْهِ بماء جديد ثَلاثًا، فَيُدْخِلُ خنصريه فِيهِمَا، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ ثَلَاثًا ،
(عن الذقن) فيجب غسل ظاهره دون باطنه الملاقى للصدر والداخل فى خلال الشعر (ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه ) وسائر معطوف على الرأس أى يجب فى غسل الوجه أن يغسل معه شيئا من الرأس ومما يحيط بالوجه من العنق من جانبيه ( ليتحقق كماله) إذ ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . (وسن أن يخلل اللحية) الكثيفة التى لا يجب إلا غسل ظاهرها ( من أسفلها بماء جديد) بأن يأخذ غرفة من ماء ويدخل أصابعه من أسفل اللحية فى خلال الشعر (ثم يغسل يديه مع مرفقيه) إذ اليد المفروض غسلها بعد الوجه من رءوس الأصابع مع المرفقين (ثلاثا) لأنهما من الأعضاء للسنون تثليث العل فيها (فان قطعت من الساعد) الذى هو قصبة اليد ( وجب غسل الباقى) إذ الميسور لايسقط بالمعسور (أو) قطعت (من مفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد) لأن المرفق الواجب غسله مجموع عظام ثلاث فى رأس العضد اثنان، ورأس الساعد ما إذا سل عظم الساعد بقى العظمان (أو من العضد ندب غسل باقيه) أى العضد محافظة على التحجيل (ثم يمسح رأسه.) بعد غسل يديه (فـ) ـيبدأ (بمقدم رأسه) إتيانا بالأفضل وإلا فالفرض يحصل بأى كيفية من مسح بعض رأسه (فيذهب بيديه إلى قفاه) بعد بدئه بمقدم رأسه (ثم يردّهما إلى المكان الذى بدأ منّه يفعل ذلك ثلاثا) إتيانا بالتثليث المندوب ، ويحسن له الرد والذهاب مرة إن كان له شعر ينقلب (فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان طويلا أو مضفوراً لم يندب الرد ) لاستعمال الماء، ثم بين المسح الواجب، فقال (فلو وضع يده بلا مدّ بحيث بل با ينطلق عليه الاسم وهو بعض شعرة لم تخرج بالمدّ عن حدّ الرأس) فلو خرجت عن حدّه لم يكن المسح عليهما ( أو قطر ولم يسل أوغسله) أى ما يسمى رأساً (كفى) كل ما ذكر (فإن شق نزع عمامته) أى المتوضىء (كمل) بالمسح (عليها) أى العمامة، والمشقة ليست قيدا لكن بشرط أن يكون المسح عليها (بعد مسح ما يجب) مسحه (ثم يمسح أذنيه) بعد مسح رأسه الذى يلى الوجه (ظاهرا وباطنا) الأحسن نصبهما على التميز وباطن الأذن ما يلى الرأس وظاهرها (بماء جديد) لا بيلل مسح الرأس (ثلاثا ثم) يمسح (صماخيه) أى خرق أذنيه (ثلاثا فيدخل خنصريه بماء جديد فيهما) أى الصماخين، وظاهر المصنف أن مسح الصماخين سنة مستقلة عن مسح الأذنين وهى طريقة له وكلام غيره يجعل مسح العماخين داخلا فى مسح الأذنين (ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا) أى ثلاث مرات ليكون آتياً بستة التثليث.
فلو
12