Answering the Call and Its Conditions
إجابة الدعوة وشروطها
Yayıncı
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
وهذا الحديث وشواهده هو عمدة هذا الشرط وقد قال به جمع من أهل العلم واعتبروا الوجوب في اليوم الأول كما قاله ابن قدامة (١) والنووي (٢) وغيرهما.
قال ابن قدامة: وإن صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز فقد روى الخلال بإسناده عن أبي أنه أعرس، ودعا الناس ثمانية أيام.
وإذا دعا في اليوم الأول وجبت الإجابة، وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة، وفي اليوم الثالث لا تستحب.
قال أحمد: الأول يجب، والثاني إن أحب، والثالث فلا، وهكذا مذهب الشافعي (٣).
وحكى العراقي عن النووي في الروضة القطع بهذا، وقال: وليس كذلك فقد حكى ابن يونس في التعجيز وجهين في وجوب الإجابة في اليوم الثاني، وقال في شرحها أصحها الوجوب وبه قطع الجرجاني لوصف النبي ﷺ الثاني بأنه معروف (٤).
لكن هذا الحديث الذي هو عمدة هذا الشرط على القول بتقويته ظاهره يعارض ما أخرجه أبو يعلى في مسنده (٥) عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ تزوج صفية
(١) المغني (٧/ ٣). (٢) شرح مسلم (٩/ ٢٣٤). (٣) في المغني (٧/ ٣). (٤) طرح التثريب (٧/ ٧١، ٧٢). (٥) (٦/ ٤٤٦ رقم ٣٨٣٤) قال الحافظ في الفتح (٩/ ٢٤٣) أخرجه أبو يعلى بسند حسن وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩٤) هو في الصحيح باختصار الأيام. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عيسى بن أبي عيسى ماهان وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.
1 / 112