185

Parlak Yıldızlar

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1999 AH

Yayın Yeri

الرياض

[تَعْرِيف التَّقْلِيد] قَالَ: (والتقليد: قبُول قَول الْقَائِل من غير حجَّة، فعلى هَذَا: قبُول قَوْله ﵇ يُسمى تقليدًا، وَمِنْهُم من قَالَ: التَّقْلِيد: هُوَ قبُول قَول الْقَائِل وَأَنت لَا تَدْرِي من أَيْن قَالَ، فَإِن قُلْنَا: إِنَّه ﵇ كَانَ يَقُول بِالْقِيَاسِ فَيجوز أَن يُسمى قَوْله ﵇ تقليدًا) . أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْمُفْتِي والمستفتي: شرع فِي بَيَان التَّقْلِيد، وَهُوَ الْبَاب الثَّامِن عشر، ثمَّ رسمه. ثمَّ رسمه ب: أَنه قبُول المستفتي قَول الْمُفْتِي من غير ذكر دَلِيل. ثمَّ قَالَ: " فعلى هَذَا " أَي: فعلى هَذَا التَّعْرِيف يُسمى قبُول قَوْله ﵇ تقليدًا؛ لِأَنَّهُ ﵇ رُبمَا أَخذ بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأُمُور تَارَة، وبالوحي أُخْرَى.

1 / 249