182

Parlak Yıldızlar

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1999 AH

Yayın Yeri

الرياض

وَلَيْسَ للْعَالم أَن يُقَلّد، وَقيل: يُقَلّد) . أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْمُفْتِي: شرع فِي بَيَان المستفتي، وَهُوَ الْبَاب السَّابِع عشر. فَقَوله: " من شَرط المستفتي: أَن يكون من أهل التَّقْلِيد " احْتِرَاز عَمَّن اجْتمعت فِيهِ شَرَائِط الِاجْتِهَاد، فَلَا يجوز لَهُ أَن يُقَلّد. بِخِلَاف الْعَاميّ فَيجوز لَهُ أَن يَأْخُذ دينه من غَيره؛ إِذا لَو كلف النَّاس - كلهم -[بِالِاجْتِهَادِ]: لبطلت مَعَايشهمْ بِسَبَب اشتغالهم بأدوات الِاجْتِهَاد. وَقَوله: " فيقلد الْمُفْتِي " يُشِير إِلَى مَسْأَلَتَيْنِ: إِحْدَاهمَا: انه لَا يجوز للعامي أَن يُقَلّد كل أحد، بل لمن يكون أَهلا للتقليد،

1 / 246