122

Parlak Yıldızlar

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1999 AH

Yayın Yeri

الرياض

الثَّانِيَة: الْعَكْس، وَهُوَ نسخ الحكم وَبَقَاء الرَّسْم، مثل قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم﴾ إِلَى قَوْله: ﴿إِلَى الْحول غير إِخْرَاج﴾ [الْبَقَرَة الْآيَة: ٢٤٠] فَهَذِهِ ثَابِتَة فِي الْخط والتلاوة، مَعَ أَن حكمهَا مَنْسُوخ بقوله تَعَالَى: ﴿أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ [الْبَقَرَة الْآيَة: ٢٣٤] . فَظهر: أَن هَذِه ناسخة للأولى، وَإِن كَانَت مُقَدّمَة فِي الرَّسْم، لَكِن هِيَ مؤخرة فِي الزَّوَال، لِأَن الْأَحْكَام ثَابِتَة للزوال، لَا للرسم.

1 / 186