484

Amval

الأموال

Soruşturmacı

خليل محمد هراس.

Yayıncı

دار الفكر.

Yayın Yeri

بيروت.

١٥٤١ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَقِيرٍ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْجُعْرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عِذْقٌ ابْنُ حُبَيْقٍ، وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ»
١٥٤٢ - وَزَادَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: " وَمِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ السِّخَالِ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ: وَفِي الثَّمَرِ أَيْضًا أَوْ قَالَ: فِي التَّمْرِ الْبُرْدِيِّ، وَمَا أَشْبَهَهُ فَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ جَيِّدِ التَّمْرِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمَكْرُوهِ مِنْ خَسِيسِ الثِّمَارِ. وَأَمَّا الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ
١٥٤٣ - فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَنَا، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَلَّفَ فِي حَائِطٍ لَهُ، أَوْ فِي حَرْثِهِ، حَتَّى أَحَاطَ بِمَا خَرَجَ لَهُ، أَيُزَكِّي حَائِطَهُ ذَلِكَ، أَوْ حَرْثَهُ؟ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ ثَمَرُ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَكِنَّهُ يُصَدِّقُ، وَعَلَيْهِ دِينُهُ، فَأَمَّا رَجُلٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَهُ وَرِقٌ أَوْ ذَهَبٌ، فَإِنَّهُ لَا يُصَدِّقُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ دِينَهُ

1 / 610