660

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Soruşturmacı

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

بَابٌ: السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
٢٣٥٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَحُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»
٢٣٥٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
٢٣٥٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو مَوَاشٍ، وَإِنَّا نُخْرِجُ صَدَقَتَهَا، فَهَلْ تُجْزِيءُ عَنَّا زَكَاةُ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا، أَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، ⦗١٢٣٨⦘ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقْطٍ، فَإِنَّهَا طَهُورٌ لَكُمْ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ فِيَ عَامٍ كَثُرَ فِيهِ الرُّسُلُ، وَقَلَّتْ فِيهِ الثِّمَارُ، الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِيَ عَامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَثُرَتْ فِيهِ الثِّمَارُ وَقَلَّ فِيهِ الرُّسُلُ، السَّوَادَ أَكْثَرَ مِنَ الْبَيَاضِ

3 / 1237