639

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Soruşturmacı

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٣٠٢ - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ الْأَنْصَارَ، سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: " ادْفَعُوهَا إِلَى الْعُمَّالِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّامَ يَظْهَرُونَ مَرَّةً وَهَؤُلَاءِ مَرَّةً، قَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَى مَنْ غَلَبَ "
٢٣٠٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " فِي الرَّجُلِ هَلْ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِنْ زَكَّتِ الْحَرُورَاءُ مَالَهُ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَرَى أَنَّ ذَلِكَ يَقْضِي عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُونَ فِي الزَّكَاةِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٣٠٤ - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: أنا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنِي ثُوَيْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا يَأْخُذُ الْعَشَّارُونَ، فَقَالَ: «لَا يَحْتَسِبُ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»

3 / 1216