626

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Soruşturmacı

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٢٦٦ - قَرَأَتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ، أَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: " الْمَسَاكِنُ تَخْتَلِفُ، فَأَمَّا مَسْكَنٌ ثَمَنُهُ كَثِيرٌ فَلَا، وَأَمَّا مَسْكَنٌ يَسْكُنُهُ أَوْ خَادِمٌ يَخْدُمُهُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَهُ الْخَدَمُ الْكَثِيرُ، وَالْمَسْكَنُ الْكَبِيرُ الثَّمَنِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ فَضْلًا عَنْ مَسْكَنٍ يَكْفِيهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ يَكْفِيهِ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَهُ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْعِيَالُ الْكَثِيرُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَهَذَا يُعْطَى
بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ رَأَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
٢٢٦٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

3 / 1201