533

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Soruşturmacı

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٢٠٣٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ: هَلْ فِي أَصْوَافِ الْغَنَمِ وَرِسْلِهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَا نَرَى فِي أَثْمَانِ مَا بِيعَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا قَدْ صُدِّقَ صَدَقَةً، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَالتِّبْنُ وَالْقَطَّانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّيْتُونِ وَالْعَسَلِ، فِي عُشْرِ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَأَرَى أَنْ تُخْرَجَ الصَّدَقَةُ مِنْ أَثْمَانِهَا
٢٠٣٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُضَرِ وَالْفَوَاكِهِ صَدَقَةٌ»
٢٠٤٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: «الْأَمْرُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، مِنَ الرُّمَّانِ وَالْفِرْسِكِ وَالتِّينِ، ⦗١١٠٠⦘ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِه صَدَقَةٌ» . قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا فِي الْقَضْبِ وَلَا فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَبِيعُهَا صَاحِبُهَا وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا»
من ها هنا إلى آخره إجازة لابن خزيم. (ولم يكن في الأصل لابن خزيم)

3 / 1099