503

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Soruşturmacı

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
مَنْ رَأَى الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي أَكْثَرِ مِمَّا ذَكَرْنَا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٠٤ - ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الزَّرْعِ وَالْكَرْمِ وَالنَّخْلِ وَالذُّرَةِ، الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ»
١٩٠٥ - ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الزَّبِيبِ، وَهَذِهِ الْحُبُوبِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ "
١٩٠٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي الذُّرَةِ وَالسُّلْتِ الصَّدَقَةُ»
١٩٠٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَخَذَ مِنَ الزَّيْتُونِ الصَّدَقَةَ، وَهِيَ الْعُشْرُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٠٨ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ الصَّدَقَةَ، لَا تَكُونُ إِلَّا فِي النَّخْلِ، وَالْكَرْمِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ، وَالزَّبِيبِ، وَالزَّيْتُونِ، وَالْعَسَلِ، فِي عُشُورِ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَأَرَى أَنْ تُخْرَجَ الصَّدَقَةُ مِنْ أَثْمَانِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٠٩ - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: " السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا، مِثْلِ الْحِنْطَةِ ⦗١٠٣٦⦘، وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ، وَالذُّرَةِ، وَالدُّخْنُ وَالْأُرْزُ وَالْحُمُّصُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْجُلَانُ وَاللُّوبْيَا وَالْجُلْبَانُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا، إِنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا، وَالنَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا رَفَعُوا، وَيُسْأَلُ أَهْلُ الزَّيْتُونِ عَنْ زِيُتونِهِمْ، فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ زَكَاةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَالزَّيْتُونُ يَعْدِلُ النَّخْلَ، مَا كَانَ مِنْهُ تَسْقِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْعُيُونُ أَوِ الْبَعْلُ، فَفِيهِ الْعُشْرُ وَلَا يُخْرَصُ

3 / 1034