427

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Soruşturmacı

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٣٨ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يَعَلَمَانِ أَمْوَالَهُمَا، لَمْ تُجْمَعْ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرْتُ عَطَاءَ بِقَوْلِ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٣٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، يَقُولَانِ: فَإِذَا كَانَا شَرِيكَيْنٍ، وَكَانَتِ الْغَنَمُ بَيْنَهُمَا شَائِعَةً غَيْرَ مَقْسُومَةٍ، فَعَلَيْهِمَا الصَّدَقَةُ؛ لِأَنَّ مَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ مِنْ مَالِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا كَانَ الْمَالَانِ مَعْلُومَيْنِ وَهُمَا مَعَ ذَلِكَ خَلِيطَانِ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا، فَفَرَّقَ الْحُكْمَ فِيمَا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَالْخُلَطَاءِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِهَذَا الْيَوْمَ
مَا أَمْرُ الْمُصَدِّقِ مِنْ تَفْرِيقِ الْغَنَمِ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ؟
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٤٠ - أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: خَرَجَ سَعْدٌ الْأَعْرَجُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ الْجِهَادَ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ» وَيَعْلَى يَوْمَئِذٍ عَلَى الْيَمَنِ، فَإِنَّ عَمَلًا بِحَقٍّ جِهَادٌ حَسَنٌ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: " إِذَا مَرَرْتُمْ بِصَاحِبِ الْمَالِ، فَلَا تَنْسَوْا الْحِسْبَةَ، وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَفْرِقُوا الْمَالَ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فَخَيِّرُوا صَاحِبَ الْمَالِ ثُلُثَا، ثُمَّ اخْتَارُوا أَنْتُمْ أَحَدَ الثُّلُثَيْنِ، ثُمَّ ضَعُوهَا فِي كَذَا وَكَذَا، فَوَضَعَهَا لَهُمْ، فَقَالَ سَعْدٌ الْأَعْرَجُ: كُنَّا نُخْرِجُ فَنَأْخُذُ الصَّدَقَةَ، ثُمَّ نَقْسِمُهَا، فَمَا نَرْجِعُ إِلَّا بِسِيَاطِنَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٤١ - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ ⦗٨٧٤⦘ بْنِ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ: " فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ»

2 / 872