410

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Soruşturmacı

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥٨ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، أنا الْحَسَنُ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥٩ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٌ تَبِيعٌ جَذَعٌ اسْتَوَى قَرْنَاهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦٠ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا فِطْرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، قَدْ تَسَاوَى قَرْنَاهُ بِأُذُنَيْهِ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦١ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
بَابٌ: الْأَوْقَاصُ وَالْأَسْنَانُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦٢ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَدِّقَ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرَةِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا - وَالتَّبِيعُ: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَقَالَ: «إِنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦٣ - ثنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَدِمَ الْيَمَنَ، فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا جَذَعًا - أَوْ قَالَ: جَذَعَةً - وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، فَقَالُوا لَهُ: أَلَا تَأْخُذُ مِنَ الْأَوْقَاصِ؟ قَالَ: «لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦٤ - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ، وَهِيَ الْأَوْقَاصُ، مَا لَمْ تَحِلُّ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ، فَإِنَّ فِيهَا تَبِيعًا جَذَعًا، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦٥ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " لَمَّا بُعِثَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ سُئِلَ عَمَّا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ فَقَالَ: «لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦٦ - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَوْقَاصِ شَيْئًا» يَعْنِي مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦٧ - أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ زَكَاةٌ، وَلَا فِيمَا بَيْنَ الْخَمْسِينَ إِلَى السِّتِّينَ زَكَاةٌ. قَالَ: وَهِيَ الْأَوْقَاصُ " قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: فِي الْأَوْقَاصِ بِالْحِسَابِ، قَالَ: سَبْعِينَ، وَلَا يُعْجِبُنَا قَوْلُ حَمَّادٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦٨ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «أَنْ لَيْسَ، فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ»
أَنَا حُمَيْدٌ
١٤٦٩ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنِ الْأَشْنَاقِ فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٧٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَهُوَ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ الْأَوَّلِ، كَذَلِكَ الْأَشْنَاقُ فِي الْإِبِلِ، وَلَيْسَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ غَيْرُ السِّنَّيْنَ: التَّبِيعِ وَالْمُسِنَّةِ
١٤٧١ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " التَّبِيعُ الَّذِي قَدِ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأُذُنَاهُ، وَالْمُسِنَّةُ: الثَّنِيَّةُ فَمَا زَادَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٧٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي الْحَدِيثِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ» فَالتَّفْسِيرُ فِي الْحَدِيثِ هَكَذَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فَيَقُولُونَ: التَّبِيعُ لَيْسَ بِسِنٍّ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا بَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ سُمِّيَ بِذَلِكَ تَبِيعًا، وَهَذَا لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلْحَدِيثٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَكُونُ هَذَا مِنْهُ، إِلَّا بَعْدَ الْأَجْذَاعِ، كَمَا أَنَّ الْفَصِيلَ مِنَ الْإِبِلِ لَيْسَ بِسِنٍّ، وَلَكِنَّهُ سُمِّيَ فَصِيلًا، لِأَنَّهُ فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ فِي الرَّضَاعِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ: إِنَّ الْبَقَرَ لَا أَوْقَاصَ لَهَا، وَإِنَّهَا إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، أُخِذَ مِنْهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كُلَّمَا زَادَتْ، وَكَانَ يَقُولُ فِيمَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ: إِنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ مِنَ الدَّنَانِيرِ عَلَى عِشْرِينَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، فَجَعَلَ الْأَوْقَاصَ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ وَأَسْقَطَهَا مِنَ الْبَقَرِ وَإِنَّمَا جَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْأَوْقَاصِ فِي الْبَقَرِ، وَإِسْقَاطِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ، فَخَالَفَهَا فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا
بَابٌ: السُّنَّةُ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِيهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٧٣ - ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٧٤ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «كَانَ مُعَاذٌ» لَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٧٥ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً»
أَنَا حُمَيْدٌ
١٤٧٦ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْحَرَّاثَةِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٧٧ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٧٨ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يُعِبْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٧٩ - أنا يَعْلَى، أنا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٨٠ - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ⦗٨٤٧⦘، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ فَقَالَ: " لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا سَائِمًا قَالَ: «وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ»

2 / 839