Amwal
الأموال لابن زنجويه
Soruşturmacı
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Yayıncı
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Yayın Yeri
السعودية
Bölgeler
•Türkmenistan
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
أَنَا حُمَيْدٌ
٨١٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَبُو الْيَمَانِ، أنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى يَزِيدَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ مُرْ لِلْجُنْدِ بِالْفَرِيضَةِ، وَعَلَيْكَ بِأَهْلِ الْحَاضِرَةِ، وَإِيَّاكَ وَالْأَعْرَابَ، فَإِنَّهُمْ لَا يَحْضُرُونَ مَحَاضِرَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَشْهَدُونَ مَشَاهِدَهُمْ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨١٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَيْسَ وَجْهُ هَذَا عِنْدَنَا أَنْ يَكُونُوا لَمْ يَرَوْا لَهُمْ فِي الْفَيْءِ حَقًّا، وَلَكِنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ لَا فَرِيضَةَ لَهُمْ رَاتِبَةً، تَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَالِ، كَأَهْلِ الْحَاضِرَةِ الَّذِينَ يُجَامِعُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أُمُورِهِمْ، فَيُعَيِنُوهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ بَأَبْدَانِهِمْ أَوْ بِأَمْوَالِهِمْ، أَوْ بِتَكْثِيرِ سَوَادِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، وَهُمْ مَعَ هَذَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَالْمَعُونَةِ عَلَى إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَحُضُورِ الْأَعْيَادِ وَالْجَمْعِ وَتَعْلِيمِ الْخَيْرِ، فَكُلُّ هَذِهِ الْخِلَالِ، قَدْ خَصَّ اللَّهُ بِهَا أَهْلَ الْحَاضِرَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ، فَلِهَذَا ⦗٥١٢⦘ نَرَى أَنَّهُمْ آثَرُوهُمْ بِالْأَعْطِيَةِ الْجَارِيَةِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ وَلِأُولَئِكَ - مَعَ هَذَا - حُقُوقُ الْمَالِ، لَا تُدْفَعُ إِذَا نَزَلَتْ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَلَى الْإِمَامِ وَالْمُسْلِمِينَ نُصْرَتُهُمْ وَالدَّفْعُ عَنْهُمْ بِالْأَبْدَانِ وَالْأَمْوَالِ وَتُصِيبُهُمُ الْحَوَائِجُ مِنْ جُدُوبَةٍ عَلَى بِلَادِهِمْ، فَيَصِيرُونَ فِيهَا إِلَى الْحُطَمَةِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْأَرْيَافِ، فَلَهُمْ فِي الْمَالِ الْمَعُونَةُ وَالْمُوَاسَاةُ أَوْ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمُ الْفَتْقُ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ حَتَّى يَتَفَاقَمَ فِيهِ الْأَمْرُ، ثُمَّ يَقْدِرَ عَلَى رَتْقِ ذَلِكَ الْفَتْقِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيِّنِ، وَحَمْلِ تِلْكَ الدِّمَاءِ بِالْمَالِ، فَهَذَا حَقٌّ وَاجِبٌ لَهُمْ، فَهَذِهِ الْحُقُوقُ الثَّلَاثَةُ هِيَ الَّتِي تَجِبُ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْجَائِحَةُ، وَالْفَتْقُ، وَغَلَبَةُ الْعَدُوِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَعَلَيْهَا كُلِّهَا شَوَاهْدُ فِي التَّنْزِيلِ وَالْآثَارِ، فَأَمَّا النَّصْرُ عَلَى الْعَدُوِّ:
2 / 511