201

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Araştırmacı

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

أَنَا حُمَيْدٌ ٧٠١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، أنا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوُقُوعَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالشَّتْمَ لَهُ، وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي فَقَتَلَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْدَرَ دَمَهَا
أَنَا حُمَيْدٌ ٧٠٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنَ أَنَّ امْرَأَةً، سَبَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
٧٠٣ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ فِي سَبِّ أَحَدٍ، إِلَّا فِي نَبِيٍّ» . أَنَا حُمَيْدٌ ٧٠٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا حَلَّتْ دِمَاءُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِشَتْمِ النَّبِيِّ، وَلَمْ تَحِلَّ بِتَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ صُولِحُوا، إِنَّهُمْ مُكَذِّبُونَ وَلَمْ يَكُنِ الشَّتْمُ فِي صُلْحِهِمُ الَّذِي صُولِحُوا عَلَيْهِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّهُ يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ارْتَدَّتْ لَمْ تُقْتَلْ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُنْكِرْ قَتْلَهَا فَاسْتَوَى حُكْمُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الِارْتِدَادِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٧٠٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أُمَّ فَرْوَةَ الْفَزَارِيَّةَ، كَانَتْ فِيمَنِ ارْتَدَّ، فَأَتَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَتَلَهَا، أَوْ قَالَ أَمَرَ بِقَتْلِهَا ⦗٤٣٤⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٧٠٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَاسْتَوَى فِي ذَلِكَ حُكْمُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» فَهَذَا يَعُمُّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَلَيْسَ حُجَّةُ مَنِ احْتَجَّ بِنِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ شَيْئًا، أَلَا تَرَى أَنَّ أُولَئِكَ يُسْبَيْنَ وَيُسْتَأْمَيْنَ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُسْتَأْمَى؟ فَلِهَذَا اخْتَلَفَ حُكْمُهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَكْثِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

1 / 432