Amwal
الأموال لابن زنجويه
Araştırmacı
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Yayıncı
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Yayın Yeri
السعودية
أَنَا حُمَيْدٌ
٦٤١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا هِشَامٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: فَسَخَّرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْبَاطَ أَهْلِ فِلَسْطِينَ فِي كَنْسِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَتْ فِيهِ مَزْبَلَةٌ عَظِيمَةٌ. ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ عُمَرَ، حَازَ الْمَسْجِدَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَحَالَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَهُ؟ فَهُمْ عَلَى هَذَا إِلَى الْيَوْمِ لَا يَدْخِلُونَهُ وَإِنَّمَا كَانَتِ الْبِلَادُ صُلْحًا، فَلَمْ يَجْعَلْ عُمَرُ الْمَسْجِدَ دَاخِلًا فِي الصُّلْحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِهِمْ
بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ، كَيْفَ تَكُونُ أَرْضُهُ؟ أَرْضَ خَرَاجٍ أَمْ أَرْضَ عُشْرٍ؟
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٤٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبِلَ إِسْلَامَهُ، وَأَحْرَزَ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا الْأَرْضَ، فَإِنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ فِي مَنَعَةٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٤٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ ذَلِكَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٤٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَيْسَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: إِنَّ أَرْضَهُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ إِذَا أَسْلَمَ وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهَا تَكُونُ أَرْضَ خَرَاجٍ عَلَى حَالِهَا؛ لِأَنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرْضَى مِنْهُ بِالْعُشْرِ كَأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَمْلِكُونَهَا وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ الصُّلْحِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَيْءٌ يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى هَذَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٤٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «أَيُّمَا قَوْمٍ صُولِحُوا عَلَى جِزْيَةٍ يُعْطُونَهَا، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ كَانَتْ أَرْضُهُ لِبَقِيَّتِهِمْ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٤٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَقُولُ: تَكُونُ سُنَّتُهُ كَسُنَّتِهِمْ وَحُكْمُهُ فِي الْأَدَاءِ عَنْهَا كَحُكْمِهِمْ وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٤٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ فَإِنَّ أَرْضَهُمْ وَمَالَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لَأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِمْ وَصَارَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ فَإِنَّهُمْ مَنَعُوا بِلَادَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ حَتَّى صُولِحُوا عَلَيْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٤٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «مِنَ السَّوَادِ مَا أُخِذَ عَنْوَةً، وَمِنْهُ مَا أُخِذَ صُلْحًا فَمَا كَانَ صُلْحًا فَهُوَ مَالُهُمْ، وَمَا كَانَ عَنْوَةً فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ» ⦗٣٩٣⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٤٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَعَلَى هَذَا تَأْوِيلُ مَذْهَبِ ابْنِ سِيرِينَ وَمَالِكٍ فِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشِرَى أَرْضِ الصُّلْحِ؛ لِأَنَّهُ مُلْكُهُمْ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٥٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَيَكْرَهُ شِرَى الْعَنْوَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ أَيْضًا أَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا صَارَتْ أَرْضُهُمْ أَرْضَ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ إِيمَانِهِمْ وَأَمَّا الَّذِي يَقُولُ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَغَيْرُ هَذَا
1 / 390