Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
63

Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Araştırmacı

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم

Baskı Numarası

(بدون)

Yayın Yeri

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فصل ويجب الانكار بأسهل ما يزول به المنكر. والمعتبر في ذلك غالب الظن لأن العلم في ذلك يتعذر. فإذا غلب في ظنه أن القول والوعظ يؤثر لم يتجاوزهما. وإن لم يؤثر وغلب في ظنه أن القول يكفي لم يتجاوز إلى غيره وإن لم يؤثر وغلب. في ظنه الفعل تجاوز إليه. نص عليه أحمد في رواية المروذي. فقال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان وبالقلب وهو أضعف الإيمان. فقيل له: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم وقال في رواية حنبل: الناس يحتاجون إلى مداراة. والأمر بالمعروف بلا غلظه إلا رجلًا مباينًا معلنًا بالفسق والردى فيجب نهيه.

1 / 105