Emr-i Bil Maruf Nehy-i Anil Münker

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
39

Emr-i Bil Maruf Nehy-i Anil Münker

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Araştırmacı

الدكتور يحيى مراد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُفَتِّشَ عَنْهُ إِذَا اسْتَرَابَ بِهِ
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الْقِنِّينَةَ يَرَى أَنَّ فِيهَا، مُسْكِرًا؟ قَالَ: «دَعْهُ - يَعْنِي لَا تُفَتِّشْهُ»
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ الْقِرْبَةِ الْمُغَطَّاةِ،؟ فَقَالَ: لَا تَعْرِضْ لَهُ. "
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يَكْسِرَهُ وَإِنْ كَانَ مُغَطًّى إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُنْكَرِ بِعَيْنِهِ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الطُّنْبُورَ أَوْ الطَّبْلَ مُغَطًّى، أَيَكْسِرُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيِّنَةً أَنَّهُ طُنْبُورٌ أَوْ طَبْلٌ كَسَرَهُ»
قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى القِنِّينَةَ مُغَطَّاةً، فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا وَلَا يَدْرِي مُسْكِرٌ هُوَ أَوْ خَلٌّ؟ قَالَ: " إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ خَلٌّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُسْكِرٌ كَسَرَهُ. قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا كَانَ خَلًّا أَوْ دِبْسًا ثُمَّ كَسَرَهُ أَيَغْرَمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ "

1 / 52