Amputation of the Thief's Hand in Islamic Law

Ahmed Obeid Al-Kubaisi d. Unknown
9

Amputation of the Thief's Hand in Islamic Law

الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

الجامعة الإسلامية

Baskı Numarası

السنة الخامسة،العدد الثاني،شوال ١٣٩٢هـ

Yayın Yılı

نوفمبر ١٩٧٢م

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Türler

حد السرقة على السارقين، وهو قطع اليد. واكتفاؤه بتعزير السارق عن قطع يده. معتبرا: أن السرقة ربما كان يندفع إليها السارقون – حينذاك – بدافع الضرورة، لا بدافع الإجرام. وفي هذا كما ترى تغيير لحكم السرقة – الثابت بنص القرآن. عملا بتغيير الظروف التي أحاطت بالسرقة".
جواز إسقاط الأحكام وخلاصة الأمر: فإن هؤلاء يستدلون على جواز إسقاط الأحكام أو تغيرها بما يلي: ١- بالنسخ الواقع في الشريعة الإسلامية. فإنه تغيير للحكم. ٢- بالإجماع على إسقاط حق المؤلفة قلوبهم في زمن عمر بن الخطاب ﵁. ٣- برأي ابن القيم في جواز تغير الفتوى بتغير الظروف. ٤- بفعل عمر بن الخطاب ﵁ في إسقاط عقوبة السرقة عام المجاعة. ونتكلم عن هذه الأدلة فنقول:
استدلالهم بالنسخ أولا: إن أخذهم بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها غير مسلم. فإن وقوع النسخ في القرآن، لا يدل من قريب، أو بعيد على صحة دعواهم، لأن النسخ – كما هو عند الأصوليين – رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. فشرط جواز نسخ الحكم الشرعي: أن يكون ناسخة حكما شرعيا مثله متأخرا عنه. والحكم الشرعي الذي يجوز النسخ به، هو ما جاء في كتاب، أو سنة. ولا يجوز النسخ بغيرهما. فلا ينسخه القياس. لأن شرط القياس: التعدي إلى فرع لا نص فيه. كما لا ينسخه الإجماع. لأنه إن كان في حياة رسول الله ﷺ فناسخه السنة وليس الإجماع وإن كان بعد وفاته فلا نسخ حينئذ لأن الأحكام صارت مؤبدة بانقطاع الوحي ١ على أن من الفقهاء من لا يجيز نسخ الكتاب بالسنة فضلا عن عدم جواز نسخها بالإجماع

١ انظر: شرح التلويح على التوضيح ٢/٣٤.

1 / 36