Seyahat Tehlikelerinden Emniyet
الأمان من أخطار الأسفار
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
بالكلية وكان عنده ظن أو اماره بجهه القبلة فيعمل فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة الشرعية ولا حاجه يصلى إلى أربع جهات فإننا وجدنا القرعة أصلا شرعيا معولا عليه في الروايات فإن لم يحصل له بها علم اليقين بد ان يحصل له بها ظن وهو كاف في معرفه القبلة لمن اشتبهت من المصلين وان قدر ان يصحب المسافر معه دلائل القبلة لأحمد بن أبي أحمد الفقيه فإنه شامل للتعريف والتنبيه ولمعرفه القبلة من سائر الجهات وكثير من المهمات أقول وعسى يقول قائل إذا جاز يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات والجواب لعل الصلاة أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة الشرعية ولا يحفظ كيفيتها فيكون حاله كمن عدم الدلالات والامارات معرفه القبلة ومن الجواب انه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجه إلا الحديثين المقطوعين عن الاسناد اللذين رواهما جدي الطوسي في تهذيب الأحكام فإن أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما وأحق بالتقديم عليهما ومن الجواب اننا اعتبرنا حضرنا من الروايات فلم نجد في الحال الحاضرة إلا الحديثين المشار إليهما وهذا لفظهما الحديث الأول محمد بن بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحاب أبي عبد الله (ع) قال قلت له جعلت فداك هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه الحديث الثاني وروى الحسين بن سعيد عن إسماعيل عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد (ع) مثله أقول فهذان الحديثان كما ترى عن طريق واحده وهي إسماعيل بن عباد
Sayfa 94