663

Amalî

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Türler
dictations
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب الشفعة من قال جار الدار أحق بالدار

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وسفيان بن وكيع، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام، عن ابن إدريس، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالشفعة في كل شرك لم يقسم رائغة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن إدريس، وإسماعيل بن علية، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((في كل شرك رائغة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه)).

حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن ابن نمير، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أيما قوم كانت بينهم رباع أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع فليعرض على أصحابه)).

Sayfa 206