Amalî
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب من قال طلاق العبد بيده دون مولاه
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب ، عن عكرمة أن رجلا زوج عبدا له، ثم خاصمه إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الطلاق لمن أخذ بالساق)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن حصين، عن عامر قال: قضي في بريرة ثلاث قضايا: اشترتها عائشة وشرطت ولاءها لأهلها، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الولاء لمن أعتق))، وكان لها زوج، فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حين أعتقت، وتصدق عليها بلحم فأهدته إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((هو لها صدقة ولنا هدية)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، ثم أذنوا له بعد ذلك، فلا بأس به.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن عامر قال: كان علي -عليه السلام- يقول: (إذا اشتريت الأمة ولها زوج تركها مع زوجها على نكاحها).
قال: واشتريت لعلي -عليه السلام- جارية فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم.
Sayfa 109