541

Amalî

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Türler
dictations
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن عمر، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، قال: لايحل نكاح إماء أهل الكتاب لغني ولا لفقير.

قال محمد بن منصور: قال جماعة من العلماء إن تزوج رجل مسلم امرأة من أهل الكتاب في دار الحرب، فنكاحه جائز، وإنما كره ذلك مخافة على ولده أن يسترقوا.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم في الأمة والعبد يكرهان على النكاح، قال: كانوا يغلقون الأبواب عليهن.

قال محمد: يعني يزوجوهن وإن كرهوا.

وجماعة من العلماء يقولون: يزوج السيد أمته وإن كرهت، ولا يزوج عبده إلا بإذنه؛ لأن قبول نكاح العبد إليه، وقبول نكاح الأمة إلى سيدها.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن حفص، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن شريح أنه كان لايجيز نكاح المضطهد.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في رجل وقع على مكاتبته، قال: هي مكاتبته، ويعطيها مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت ردت في الرق، فهي من أمهات الأولاد.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: مالي من امرأتي وهي حائض؟ فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم:((شد عليها إزارا، ثم شأنك بها)).

Sayfa 84