Son aramalarınız burada görünecek
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبوكريب، عن حفص، عن أشعث، عن الحسن، سئل علي -عليه السلام- عن رجل طلق امرأته، ثم تزوج أختها قبل أن تنقضي عدة الأولى، قال: يفرق بينهما لا يتزوج حتى تنقضي عدة الأولى.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي-عليه السلام-: في رجل تزوج امرأة فطلقها وهي حبلى، فخطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها ما في بطنها، فأمره علي -عليه السلام- أن يطلق أختها حتى تضع المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صدقتها مرتين.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي ، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: إذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تابا وتفرقا وتواثقا أن لا يعير أحدهما صاحبه بما كان منهما، وطلبها نفسها فامتنعت منه فليتزوجها.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمدبن بكر، قال: قلت لأبي الجارود، رجل فجر بامرأة، ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس، كان أوله سفاح وآخره نكاح، هو مثل رجل سرق من مال شيئا، فكان حراما عليه، ثم اشتراه بعينه، فكان حلالا.
قال أبو الجارود: سألت أبا جعفر عن الرجل يسافح المرأة، أيتزوجها؟
Sayfa 32